السيد علي عاشور
100
موسوعة أهل البيت ( ع )
وسأل عن رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم وبقي عليها وقت ، فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيّام ، أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب : يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأنّ أقلّ تلك العدّة حيضة وطهرة تامّة . وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء ؟ فأجاب : إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم وإن كان ولادة لم تجز . وسأل : هل للرجل أن يتزوّج ابنة امرأته ؟ فأجاب : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمّها في غير عياله فقد روي أنّه جائز . وسأل : هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك أم لا ؟ فأجاب : قد نهي عن ذلك . وسأل عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، وادّعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صكّ آخر ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أنّ هذه الصكوك كلّها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف درهم مرّة واحدة أو يجب عليه كلّما يقيم البيّنة به وليس في الصكاك استثناء إنّما هي صكاك على وجهها ؟ الجواب : يؤخذ من المدّعى عليه درهم مرّة وهي التي لا شبهة فيها ، ويردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي ، فإن نكل فلا حقّ له . وسأل عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ الجواب : يوضع مع الميّت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه . وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السّلام أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه . فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ الجواب : يجوز ذلك . وسأل : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟ فأجاب : يسبح به فما من شيء من السبح أفضل ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح .